فصل: بَابُ الْعِدَّةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية



.بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ:

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ بَعْلِهَا عَلَى مَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ دَفَعَتْهُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ دَفَعَهُ لَهَا لِتُنْفِقَهُ عَلَى ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ مِنْهَا فِي مُدَّةِ كَذَا وَقَامَتْ تُطَالِبُهُ بِمُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ فَهَلْ لَيْسَ لَهَا وَسَقَطَ بِالْخُلْعِ الْمَذْكُورِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَيَسْقُطُ بِالْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ كُلُّ حَقٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْآخِرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ كَنْزٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُتُونِ قَوْلُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ كَالْمَهْرِ مَقْبُوضًا أَوْ غَيْرَ مَقْبُوضٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَالنَّفَقَةُ الْمَاضِيَةُ إلَّا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ لِعَدَمِ دُخُولِهَا تَحْتَ الْعُمُومِ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً قَبْلَ الْخَلْعِ لِتَسْقُطَ بِهِ إلَّا إذَا نَصَّ عَلَيْهَا فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ وَأَمَّا السُّكْنَى فَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُهَا بِحَالٍ لِمَا أَنَّهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ الطَّلَاقِ مَعْصِيَةٌ إلَّا إذَا أَبْرَأَتْهُ عَنْ مُؤْنَةِ السُّكْنَى فَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً فِي بَيْتِ نَفْسِهَا أَوْ تُعْطِي الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِهَا فَيَصِحُّ الْتِزَامُهَا بِذَلِكَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إلَى أَنْ قَالَ وَمَقْصُودُهُمْ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ هُنَا مَا عَدَا النَّفَقَةَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ مُطْلَقًا كَمَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ مِنَحُ الْغَفَّارِ بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى نَفَقَةٍ وَلَدَيْهِ الصَّغِيرَيْنِ مِنْهَا فِي مُدَّةٍ وَهِيَ مُعْسِرَةٌ ثُمَّ طَالَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ شَهْرًا وَهِيَ مُعْسِرَةٌ فَطَالَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا. اهـ.
(أَقُولُ) وَفِي حَاشِيَةِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ لِلْحَلَبِيِّ أَنَّ مَا شَرْطُهُ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهَا أَيْ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْهَا إذَا أَيْسَرَتْ وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ لَوْ تَرَكَتْ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجِ وَهَرَبَتْ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ النَّفَقَةِ مِنْهَا وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ تَمَامِ الْوَقْتِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِحِصَّتِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْحِيلَةُ فِي بَرَاءَتِهَا أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ خَالَعْتُكِ عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَى سَنَتَيْنِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَهَا فَلَا رُجُوعَ لِي عَلَيْك كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَتَمَامُ الْفَوَائِدِ فِيهِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِهِنْدٍ بِنْتٌ صَغِيرَةٌ مِنْ زَوْجِهَا زَيْدٍ فَخَالَعَهَا عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى أَمْتِعَةٍ مَعْلُومَةٍ وَبَعْدَ تَمَامِ ذَلِكَ تَكَفَّلَ أَبُو هِنْدٍ بِالْوَكَالَةِ عَنْهَا بِنْتَهَا الْمَذْكُورَةَ بِجَمِيعِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَى سَبْعِ سِنِينَ بِلَا رُجُوعٍ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَالْحَالُ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّكَفُّلِ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ خَالَعَهَا عَلَيْهِ وَلَا وَقَعَ بَدَلًا عَنْ الْخُلْعِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ غَيْرَ لَازِمٍ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ يَكُونُ التَّكَفُّلُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ لَازِمٍ ثُمَّ الْعِلْمُ بِالْمُؤَخَّرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ؟
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ خَلَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا وَعَلَى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا ثُمَّ قَبَضَتْ مِنْهُ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ نَظِيرَ نَفَقَةِ وَلَدَيْهَا مِنْهُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ لِتَقُومَ بِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجَانِ إلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَهَلْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْخُلْعِ وَالْقَبْضِ صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَيَسْقُطُ بِالْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ كُلُّ حَقٍّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ إلَّا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ إلَّا إذَا نَصَّ عَلَيْهَا.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ خَلَعَ زَوْجَتَهُ مِنْ عِصْمَتِهِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ وَيُرِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدَّهَا لِعِصْمَتِهِ بِدُونِ رِضَاهَا وَلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ فَلَيْسَ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا إلَّا بِرِضَاهَا وَعَقْدٌ جَدِيدٌ وَالْوَاقِعُ بِهِ وَلَوْ بِلَا مَالٍ وَبِالطَّلَاقِ الصَّرِيحِ عَلَى مَالٍ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَالْخُلْعُ مِنْ الْكِنَايَاتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا تَنْوِيرٌ وَشَرْحُهُ لِلْعَلَائِيِّ. (أَقُولُ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ النِّيَّةِ وَلَكِنْ قَالَ فِي الْبَحْرِ نِيَّةُ الطَّلَاقِ فِي الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ شَرْطُ الصِّحَّةِ إلَّا أَنَّ الْمَشَايِخَ لَمْ يَشْتَرِطُوهَا فِي الْخُلْعِ لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ كَوْنُ الْخَلْعِ بَعْدَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَلَوْ كَانَتْ الْمُبَارَأَةُ أَيْضًا كَذَلِكَ لَا حَاجَةَ إلَى النِّيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْكِنَايَاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بَقِيَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْمُبَارَأَةِ وَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ عَلَى الْأَصْلِ. اهـ.
وَذَكَرَ قَبْلَهُ عَنْ شَرْحِ الْوِقَايَةِ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ بِالْهَمْزِ وَتَرْكُهُ خَطَأٌ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ بَرِئْت مِنْ نِكَاحِك بِكَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَصَوَّرَهَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنْ يَقُولَ بَارَأْتُك عَلَى أَلْفٍ وَتَقْبَلَ وَقَدْ صَرَّحَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا حَلَفَ زَيْدٌ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى عَمْرٍو أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ الْمَعْلُومَةَ ثُمَّ خَلَعَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ مِنْ عِصْمَتِهِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ وَدَخَلَ عَمْرٌو الدَّارَ وَحَكَمَ قَاضٍ شَافِعِيٌّ بِانْحِلَالِ الْيَمِينِ وَإِعَادَةِ زَوْجَتِهِ إلَيْهِ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ وَبِعَدَمِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَى زَيْدٍ وَلَوْ كَانَ الدُّخُولُ فِي الْعِدَّةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ وَأَنْفَذَ حُكْمَهُ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَكَتَبَ غِبَّ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةَ بِكُلٍّ مِنْ الْحُكْمَيْنِ حُجَّةٍ صَحِيحَةٍ شَرْعِيَّةٍ مُسْتَوْفِيَةٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِهِمَا بَعْدَ ثُبُوتِ مَضْمُونِهِمَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ يُعْمَلُ بِالْحُجَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَضْمُونِهِمَا وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ نَافِذٌ صَحِيحٌ ارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا مَقْبُولًا مِنْهَا وَتُرِيدُ الْآنَ مُطَالَبَتَهُ بِمُؤَخَّرِهَا فَهَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْوَاقِعُ بِهِ أَيْ الْخُلْعِ وَبِالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى كَذَا مِنْ الْمَالِ أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ طَلِّقْنِي عَلَى كَذَا وَيَقُولَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى مَا فِيهِ مَالٌ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ فِي الْأَحْكَامِ إلَّا أَنَّ بَدَلَ الْخُلْعِ إذَا بَطَلَ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَعِوَضُ الطَّلَاقِ إذَا بَطَلَ يَقَعُ رَجْعِيًّا كَذَا فِي شَرْحِ الدُّرَرِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ طَلَاقٌ بَائِنٌ لِأَنَّهَا لَا تُسَلِّمُ الْمَالَ إلَّا بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا وَذَلِكَ بِالْبَيْنُونَةِ مِنَحٌ مِنْ الْخُلْعِ قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَبْرَأْتُك مِنْ الْمَهْرِ بِشَرْطِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا رَجْعِيًّا يَقَعُ بَائِنًا لِلْمُقَابَلَةِ بِالْمَالِ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ أَبْرَأْتُك عَمَّا لِي عَلَيْك عَلَى طَلَاقِي فَفَعَلَ جَازَتْ الْبَرَاءَةُ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بَحْرٌ مِنْ الْخُلْعِ.
(سُئِلَ) فِي مَرِيضَةٍ مَرَضَ الْمَوْتِ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا الَّذِي عَلَيْهِ بِسُؤَالِهَا ثُمَّ مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا عَنْهُ وَعَنْ وَرَثَةٍ غَيْرِهِ فَمَا الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ): يُنْظَرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إلَى مِيرَاثِهِ مِنْهَا وَإِلَى بَدَلِ الْخُلْعِ وَإِلَى ثُلُثِ مَالِهَا فَأَيُّ ذَلِكَ أَقَلُّ يَجِبُ لَهُ وَلَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْعِمَادِيَّةِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى حَيْثُ قَالَ وَذَكَرَ نَجْمُ الدِّينِ فِي الْخَصَائِلِ الْمَرْأَةُ إذَا اخْتَلَعَتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا عَلَى مَهْرِهَا الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَقَدْ سَقَطَ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ وَصِيَّةٌ وَهُوَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَيَصِحُّ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَمَاتَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكُلُّ الْمَهْرِ وَصِيَّةٌ وَيَصِحُّ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الِاخْتِلَاعَ تَبَرُّعٌ وَإِنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ فَكَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَبْقَ وَارِثًا لِرِضَاهُ بِالْفُرْقَةِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُنْظَرُ إلَى الْأَقَلِّ مِنْ مِيرَاثِهِ وَمِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ فِي حَقِّ سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُتَّهَمَانِ فِي الْأَقَلِّ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قُلْنَا جَمِيعًا فِي طَلَاقهَا بِسُؤَالِهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ تَنْقَضِ أَنَّ فِيمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يُنْظَرُ إلَى قَدْرِ حَقِّ الزَّوْجِ فِي الْمِيرَاثِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى الثُّلُثِ فَيُسَلَّمُ لِلزَّوْجِ قَدْرُ الثُّلُثِ مِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ فِي الْمِيرَاثِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يُنْظَرُ إلَى الثُّلُثِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الْمِيرَاثِ فَيُسَلَّمُ لَهُ قَدْرُ حَقِّهِ مِنْ الْمِيرَاثِ مِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ دُونَ ثُلُثِ الْمَالِ إذَا كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ نَقَلَهُ فِي الْمُحِيطِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي صَغِيرَةٍ مُمَيِّزَةٍ عَاقِلَةٍ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا عَلَى جَمِيعِ مَهْرِهَا وَخَلَعَهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ فَمَا الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانَتْ صَغِيرَةً فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَهْرِ فَلِوَلِيِّهَا أَخْذُ نِصْفِ صَدَاقِهَا الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَإِنْ قَبِلَتْ وَهِيَ عَاقِلَةٌ تَعْقِلُ أَنَّ النِّكَاحَ جَلْبٌ وَالْخُلْعُ سَالِبٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يَلْزَمُهَا أَطْلَقَ فِي مَالِهَا فَشَمَلَ مَهْرَهَا الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْخُلْعُ عَلَى مَهْرِهَا أَوْ مَالٍ آخَرَ سَوَاءٌ فِي الصَّحِيحِ. اهـ.
بَحْرٌ وَفِيهِ عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ طَلَّقَهَا بِمَهْرِهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَاقِلَةٌ فَقَبِلَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةً وَلَا يَبْرَأُ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحَيْ التَّنْوِيرِ لِلْمُصَنِّفِ وَالْعَلَائِيِّ.
(أَقُولُ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْمَالُ فِي كُلٍّ مِنْ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ لَكِنْ فِي الْخَلْعِ يَقَعُ الْبَائِنُ وَفِي الطَّلَاقِ يَقَعُ الرَّجْعِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمَنْظُومَةِ أَنَّ خُلْعَ الصَّغِيرَةِ بِمَالٍ مَعَ الزَّوْجِ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ يَقَعُ الْبَائِنُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ يَقَعُ الرَّجْعِيُّ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْمَرِيضِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فَهَلْ يَكُونُ الْخُلْعُ الْمَزْبُورُ جَائِزًا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ فَالْخُلْعُ جَائِزٌ بِالْمُسَمَّى قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا عِمَادِيَّةٌ مِنْ الْإِحْكَامَاتِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ خَالَعْتُكِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالًا فَقَبِلَتْ الزَّوْجَةُ الْخُلْعَ فَهَلْ تَطْلُقُ وَبَرِئَ مِنْ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ الزَّوْجُ خَالَعْتُكِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالًا فَقَبِلَتْ الْمَرْأَةُ طَلَقَتْ لِوُجُودِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَبَرِئَ مِنْ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ شَيْءٌ رَدَدْت عَلَى الزَّوْجِ مَا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ فَإِنَّهَا إذَا قَبِلَتْ الْخُلْعَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ فِي حَقِّهَا فَقَدْ الْتَزَمَتْ الْعِوَضَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ دُرَرٌ مِنْ الْخُلْعِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِي وَكِيلٍ شَرْعِيٍّ عَنْ امْرَأَةٍ خَالَعَهَا مَعَ زَوْجِهَا عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ شَطْرِ مُقَدَّمِهَا وَمُؤَخَّرِهَا وَمِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَعَلَى تِسْعَةِ قُرُوشٍ فِي الذِّمَّةِ فَهَلْ يَكُونُ الْخُلْعُ صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ سُئِلَ هَلْ الْخُلْعُ مِنْ وَكِيلِ الْمَرْأَةِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ يَكُونُ مُسْقِطًا لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ أَمْ لَا؟ (أَجَابَ): إذَا وَقَعَ الْخُلْعُ بِلَفْظِ الْمُخَالَعَةِ كَخَالَعْتُكِ لَا بِلَفْظِ خَلَعْتُك فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْقِطًا لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ بِدُونِ تَنْصِيصٍ وَالْوَكِيلُ فِي خُصُوصِ ذَلِكَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ.
أَقُولُ لِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَتْ فِي الْخَلْعِ بِلَفْظِ الْمُخَالَعَةِ يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَهَا وَقَالُوا إنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِكُلِّ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ وَأَيْضًا الْوَكَالَةُ وَقَعَتْ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ مَعْنًى مَا وَكَّلَ فِيهِ وَمَعْنَى الْمُخَالَعَةِ عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّهَا كَالْبَرَاءَةِ تَقْتَضِي الْبَرَاءَةَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْخَلْعِ وَهُوَ الْفَصْلُ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا إذَا لَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ وَإِلَّا تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ وَكَّلْتُك فِي أَنْ تُخَلِّصَنِي مِنْ زَوْجِي عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ الْبَرَاءَةُ بَيْنَنَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّوْكِيلُ بِالْبَرَاءَةِ جَائِزٌ. اهـ.
وَقَدْ أَوْضَحَ فِي الْبَحْرِ الْفَرْقَ بَيْنَ خَلَعْتُك وَخَالَعْتُك مِنْ وَجْهَيْنِ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ خَلَعْتُك لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ بِخِلَافِ خَالَعْتُكِ الثَّانِي لَا بَرَاءَةَ فِي الْأُولَى وَيَبْرَأُ فِي الثَّانِي. اهـ.
بَحْرٌ وَكَتَبْت فِي حَاشِيَتِي عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ بِمُقَابَلَةِ مَالٍ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْبَحْرِ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ مِنْهَا حَيْثُ كَانَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ بِلَفْظِ خَالَعْتُكِ أَوْ اخْتَلِعِي.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَبْرَأْتِينِي مِمَّا لَك عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا أَبْرَأَك اللَّهُ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَصِحُّ هَذِهِ الْبَرَاءَةُ؟
(الْجَوَابُ): قَدْ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ السَّرَّاجُ الْهِنْدِيُّ قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَتْ لَهُ فِي مَجْلِسِهَا أَبْرَأْتُك أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ سَوَاءٌ عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِقْدَارَ الْحُقُوقِ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْمَجْهُولَاتِ صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا. اهـ.
وَنَظَمَهُ فِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ أَوَّلَ بَابِ الطَّلَاقِ.
مَدْخُولَةٌ سَأَلَتْ طَلَاقَهَا فَقَالَ الزَّوْجُ أَبْرِئِينِي عَنْ كُلِّ حَقٍّ لَك عَلَيَّ حَتَّى أُطَلِّقَك فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك عَنْ كُلِّ حَقٍّ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً قَالُوا يَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا عِوَضًا عَنْ الْإِبْرَاءِ ظَاهِرًا قَاضِي خَانْ.
(أَقُولُ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ بِقَوْلِهَا أَبْرَأَك اللَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى لِلْبَهْنَسِيِّ وَتَبِعَهُ تِلْمِيذُهُ الْبَاقَانِيُّ وَكَذَا الْعَلَائِيُّ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا وَأَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشَّلَبِيِّ بِمِثْلِ مَا هُنَا مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ إبْرَاءٌ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ أَبْرَأَك اللَّهُ لِأَنِّي أَبْرَأْتُك وَذَكَرَ أَنَّهُ أَفْتَى بِمِثْلِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَنْبَلِيُّ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ خَالَعَهَا زَوْجُهَا عَلَى أَمْتِعَةٍ مَعْلُومَةٍ وَعَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا خُلْعًا شَرْعِيًّا ثُمَّ سَلَّمَتْ لَهُ بَعْضَ الْأَمْتِعَةِ وَامْتَنَعَتْ عَنْ تَسْلِيمِ الْبَاقِي بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ بَقِيَّةِ الْأَمْتِعَةِ الْمُخَالَعِ عَلَيْهَا مَوْجُودَةً وَقِيمَتَهَا إنْ عَجَزَتْ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ خَالَعَتْ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ لَهَا عَلَى بَرَاءَتِهَا مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبْرَأْ بَلْ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ عَيْنِهِ إنْ قَدَرَتْ وَتَسْلِيمُ قِيمَتِهِ إنْ عَجَزَتْ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِي سَلَامَةَ الْعِوَضِ إلَخْ مِنَحٌ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اعْتَرَفَ زَيْدٌ بِالْبُلُوغِ وَبِأَنَّ عُمْرَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَهُوَ مِمَّنْ يَحْتَلِمُ مِثْلُهُ فَخَلَعَ زَوْجَتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ بِهَا عَلَى مُؤَخَّرِهَا الْمَعْلُومِ لَهُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَصِحُّ خُلْعُهُ وَلَا يُقْبَلُ جُحُودُهُ الْبُلُوغَ بَعْدَ إقْرَارِهِ مَعَ احْتِمَالِ حَالِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.بَابُ الْعِدَّةِ:

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ فَهَلْ تَكُونُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ الْقَضَاءِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا مِنْ مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَصَدَّقَتْهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ هَلْ يُسْمَعُ قَوْلُهَا.
أَجَابَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَمَذْهَبُ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُمَا يُصَدَّقَانِ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ سَافَرَ زَوْجُهَا وَغَابَ عِدَّةَ سِنِينَ ثُمَّ أَخْبَرَهَا ثِقَتَانِ يَعْرِفَانِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَوَقَعَ فِي قَلْبِهَا صِدْقُهُمَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَالَ فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ وَذَكَرَ فِي الْعُيُونِ إذَا أُخْبِرَتْ الْمَرْأَةُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ رِدَّتِهِ أَوْ بِتَطْلِيقِهِ إيَّاهَا حَلَّ لَهَا التَّزَوُّجُ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَالْجَوْهَرَةِ وَالْبَحْرِ وَفِي الْخَانِيَّةِ فِي فَصْلِ انْتِقَالِ الْعِدَّةِ: الْمَرْأَةُ إذَا بَلَغَهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا الْغَائِبِ أَوْ مَوْتُهُ تُعْتَبَرُ عِدَّتُهَا مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقَ عِنْدَنَا لَا مِنْ وَقْتِ الْخَبَرِ. اهـ.
وَفِي الْمُلْتَقَى وَالتَّنْوِيرِ وَابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ عَقِيبَهُمَا وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ بِهِمَا وَفِي الْمَوْتِ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ إلَّا وَاحِدٌ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ مَاذَا يَصْنَعُ؟ قَالُوا يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَدْلًا مِثْلَهُ فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَوْتِهِ فَيَشْهَدَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ فَيَقْضِي بِشَهَادَتِهِ خُلَاصَةٌ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الشَّهَادَاتِ.
وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ وَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ حَيًّا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَوَّلًا الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ الْوَلَدُ لِلثَّانِي خَانِيَّةٌ قَبِيلَ مَسَائِلِ الْمَهْرِ.
(سُئِلَ) فِي ذِمِّيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ كَوَامِلَ وَتُرِيدُ التَّزَوُّجَ بِذِمِّيٍّ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي عِدَّةِ التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي قَاضِي دِمَشْقَ أَنَّهُ زَوَّجَ قَاصِرَةً عُمْرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً وَطَلَقَتْ فَهَلْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِالْحَيْضِ؟
(الْجَوَابُ): قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ تَحِضْ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ هَذَا هُوَ جَوَابُ الْكِتَابِ وَحَكَى عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبُخَارِيِّ إذَا كَانَتْ الصَّغِيرَةُ مُرَاهِقَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ فَعِدَّتُهَا لَا تَنْقَضِي بِالْأَشْهُرِ بَلْ يُوقَفُ أَمْرُهَا إلَى أَنْ يَظْهَرَ أَنَّهَا هَلْ حَبِلَتْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ أَمْ لَا فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا حَبِلَتْ كَانَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا لَمْ تَحْبَلْ كَانَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي التتارخانية وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ وَفِيهِ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُعْذَرُ مِنْ التَّوَقُّفِ مِنْ عِدَّتِهَا لِأَنَّهُ كَانَ لِيَظْهَرَ حَبَلُهَا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ كَانَ مِنْ عِدَّتِهَا. اهـ.
وَفِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ وَفِيمَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ بِالْأَشْهُرِ. اهـ.
وَسُئِلَ عَنْهَا ثَانِيًا بِأَنَّ هَذِهِ طَلُقَتْ مِنْ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَهَلْ تَكْفِي هَذِهِ الْمُدَّةُ لِظُهُورِ الْحَمْلِ.
(الْجَوَابُ): مُقْتَضَى مَا ذَكَرُوهُ فِي تَعْلِيلِ عِدَّةِ الْمَوْتِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيهَا الْحَبَلُ أَلْبَتَّةَ لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْبَيْعِ مَا نَصُّهُ وَفِي دَعْوَى الْحَبَلِ إنَّمَا يُصَدَّقُ فِي رِوَايَةٍ إذَا كَانَ مِنْ حِينِ شِرَاهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَإِنْ أَقَلَّ فَلَا وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَى الْحَبَلِ بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ. اهـ.
فَبِمُقْتَضَى عَمَلِ النَّاسِ أَنَّهُ تَكْفِي الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي صَدْرِ السُّؤَالِ وَالْأَوْلَى إمْهَالُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ أَيْضًا لِتَكُونَ اتِّفَاقِيَّةً وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(أَقُولُ) لَوْ كَانَ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ يَكْفِي هُنَا لَمَا احْتَاجُوا إلَى قَوْلِهِمْ هُنَا فَعِدَّتُهَا لَا تَنْقَضِي بِالْأَشْهُرِ فَحَيْثُ لَمْ يَكْتَفُوا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ الَّتِي هِيَ عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ لِظُهُورِ الْحَبَلِ إذْ لَوْ كَانَ يَظْهَرُ الْحَبَلُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَظَهَرَ بِأَشْهُرِ الْعِدَّةِ بِالْأَوْلَى فَظَهَرَ أَنَّهُمْ هُنَا لَمْ يَخْتَارُوا هَذِهِ الرِّوَايَةَ فَيَكُونُ الْعَمَلُ هُنَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَلْبَتَّةَ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ التَّرَبُّصَ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ هُوَ عِدَّتُهَا أَلْبَتَّةَ بَلْ هَذَا لِلتَّرَبُّصِ لِلِاحْتِيَاطِ لِاحْتِمَالِ حَبَلِهَا فَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْحَبَلُ فَعِدَّتُهَا وَضْعُهُ وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَدْ مَضَتْ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْإِمَامِ ابْنِ الْفَضْلِ الْمَذْكُورِ فَهَذَا الِاحْتِيَاطُ مُوَافِقٌ لِلْعَمَلِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ فَافْهَمْ وَقَدْ كُنْت أَفْتَيْت بِهَذَا فَتَعَصَّبَ عَلَيَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ وَقَالُوا قَدْ خَالَفَ نَصَّ الْقُرْآنِ حَيْثُ جَعَلَ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةً لِلصَّغِيرَةِ الْمُطَلَّقَةِ إلَى أَنْ أَظْهَرْت لَهُمْ النَّقْلَ وَأَرَيْتُهُمْ مُوَافَقَةَ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُؤَلِّفُ لِمَا أَفْتَيْت بِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ سَكَتُوا وَخَجِلُوا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي نَفَقَاتِ فَتْحِ الْقَدِيرِ قَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَاسْتَحْسَنَهَا حَيْثُ قَالَ فَرَّعَ فِي الْخُلَاصَةِ عِدَّةَ الصَّغِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إلَّا إذَا كَانَتْ مُرَاهِقَةً فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ فَرَاغُ رَحِمِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اهـ.
مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ وَهُوَ حَسَنٌ. اهـ.
كَلَامُ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ حَيْثُ قَيَّدَ الصَّغِيرَةَ بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا فَأَفَادَ أَنَّهَا لَوْ بَلَغَتْ تِسْعًا وَهِيَ الْمُرَاهِقَةُ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِمَّا ذَكَرْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي ذِمِّيَّةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا الذِّمِّيُّ عَنْهَا وَهِيَ غَيْرُ حَامِلَةٍ مِنْهُ وَمَضَى لِهَلَاكِهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ الْعِدَّةَ فَهَلْ لَا تَعْتَدُّ إذَا اعْتَقَدُوا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَا تَعْتَدُّ إذَا اعْتَقَدُوا ذَلِكَ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ لِأَمْرِنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَعْتَقِدُونَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ جَمَالُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَالصَّحِيحُ قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْمَحْبُوبِيُّ وَالنَّسَفِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَمَا خَلَا بِهَا خَلْوَةً صَحِيحَةً وَلَمْ يَطَأْهَا فَهَلْ يَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ فِي الْكُلِّ أَيْ كُلِّ أَنْوَاعِ الْخَلْوَةِ وَلَوْ فَاسِدَةً احْتِيَاطًا وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ مِنْ الْمَهْرِ.
(سُئِلَ) فِي ذِمِّيَّةٍ تَحْتَ ذِمِّيٍّ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَأَسْلَمَتْ وَعَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى زَوْجِهَا فَلَمْ يَقْبَلْ هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا لِلْحَالِ وَإِذَا فَرَّقَ هَلْ يَلْزَمُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَإِذَا لَزِمَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَلَوْ تَزَوَّجَتْ فِيهَا وَلَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ): قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الذَّخِيرَةِ إنْ صَرَّحَ بِالْإِبَاءِ فَالْقَاضِي لَا يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ مَرَّةً أُخْرَى وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ سَكَتَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَالْقَاضِي يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَتِمَّ الثَّلَاثُ احْتِيَاطًا. اهـ.
وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْكَنْزُ وَالتَّنْوِيرُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ إبَاءَهُ طَلَاقٌ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَشَارَ بِالطَّلَاقِ إلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقَدْ الْتَزَمَتْ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ وَمِنْ حُكْمِهِ وُجُوبُ الْعِدَّةِ وَأَشَارَ أَيْضًا إلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ إنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْقِطٍ. اهـ.
وَقَدْ عَدَّ الْأَنْقِرَوِيُّ عَنْ خِزَانَةِ الْفِقْهِ مَنْ يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ وَلَمْ يَعُدَّ مِنْهَا الْكِتَابِيَّةَ إذَا أَسْلَمَتْ وَحَيْثُ كَانَ إبَاؤُهُ طَلَاقًا فَنِكَاحُ مُعْتَدَّةِ طَلَاقِ الْغَيْرِ الْمُسْلِمَةِ لَا يَجُوزُ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا وَهُمَا سَاكِنَانِ فِي دَارِ أَبِيهِ فَلَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بَلْ خَرَجَتْ إلَى غَيْرِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَأَمَرَهَا الْأَبُ بِالِاعْتِدَادِ فِيهِ فَهَلْ تَعْتَدُّ فِيهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَتَعْتَدَّانِ أَيْ مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ وَمَوْتٍ فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ وَلَا يَخْرُجَانِ مِنْهُ إلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ يَنْهَدِمَ الْمَنْزِلُ أَوْ تَخَافَ انْهِدَامَهُ أَوْ تَلَفَ مَالِهَا أَوْ لَا تَجِدُ كِرَاءَ الْبَيْتِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الضَّرُورَاتِ فَتَخْرُجُ لِأَقْرَبَ مَوْضِعٍ إلَيْهِ وَفِي الطَّلَاقِ إلَى حَيْثُ شَاءَ الزَّوْجُ إلَخْ شَرْحُ التَّنْوِيرِ مِنْ الْحِدَادِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْمَسْكَنِ الْجَارِي فِي تَوَاجِرِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَمُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فِي الْعِدَّةِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَلَهَا مِنْهُ ابْنَانِ صَغِيرَانِ فِي حَضَانَتِهَا فَهَلْ تَعْتَدُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي طَلَقَتْ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ ابْنَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِمَا بِالْمَعْرُوفِ مَعَ نَفَقَةِ عِدَّتِهَا إلَى انْقِضَائِهَا وَمَسْكَنٍ لَهُمْ بَعْدَهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ أَسْقَطَتْ سِقْطًا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ فَهَلْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَحْرِ مِنْ الرَّجْعَةِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ فَاعْتَدَّتْ بَعْدَ مَوْتِهِ عِدَّةَ وَفَاةٍ وَزَادَتْ عَلَيْهَا شَهْرَيْنِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ وَمَكَثَتْ مَعَهُ شَهْرًا وَنِصْفَ شَهْرٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يَكُونُ التَّزَوُّجُ بِالرَّجُلِ الْمَزْبُورِ بَاطِلًا أَوْ لَا وَإِذَا كَانَ بَاطِلًا وَحَصَلَ مِنْهُ وَطْءٌ هَلْ يَسُوغُ الرُّجُوعُ بِالصَّدَاقِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلزَّوْجَةِ وَبِمَا صَرَفَهُ عَلَيْهَا مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا وَهَلْ يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ شَيْءٌ بِذَلِكَ أَوْ لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالْحَمْلِ؟
(الْجَوَابُ): يَكُونُ النِّكَاحُ بَاطِلًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهَا وَلَا بِمَا صَرَفَهُ عَلَيْهَا وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ لَا الزَّوْجَةَ شَيْءٌ إذَا حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالْحَمْلِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُفِيَ عَنْهُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ هَكَذَا رَأَيْته بِخَطِّ الْمَوْلَى الْهُمَامِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَفَنْدِي الْعِمَادِيِّ مُفْتِي دِمَشْقَ وَذَلِكَ بِخَطِّهِ الْمَعْهُودِ وَالْمَشْهُورِ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ بِالْحَيْضِ وَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ رَجُلًا وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا وَهِيَ ثِقَةٌ فَهَلْ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِرَجُلٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا شَرْحُ التَّنْوِيرِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ بِهَا فَهَلْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ الْمَسْأَلَةُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ مُرْضِعَةٌ فَقَالَتْ حِضْت ثَلَاثَ حِيَضٍ كَوَامِلَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؟
(الْجَوَابُ): يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ رُؤْيَةُ الدَّمِ مَعَ الْإِرْضَاعِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأَنْقِرَوِيُّ نَقْلًا عَنْ عِدَّةِ الْفَتَاوَى.
وَفِي نَهْجِ النَّجَاةِ عَنْ السِّرَاجِ سُئِلَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَنْ الْمُرْضِعَةِ إذَا لَمْ تَرَ حَيْضًا فَعَالَجْته حَتَّى رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ قَالَ هُوَ حَيْضٌ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ.
(سُئِلَ) فِي مُطَلَّقَةٍ حَامِلٍ مِنْ مُطَلَّقِهَا أُخْرِجَتْ مِنْ مَنْزِلٍ وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ وَطَلَبَتْ مِنْ مُطَلَّقِهَا مَنْزِلًا حَيْثُ شَاءَ تَعْتَدُّ فِيهِ فَهَلْ تُجَابُ إلَى ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ عِدَّتِهَا إلَى انْقِضَائِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَنَقْلُهَا مَا مَرَّ قَرِيبًا.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُطَلَّقَةِ إذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ الْمُطَلِّقِ وَأَنْكَرَ الْمُطَلِّقُ الْحَمْلَ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ أَمْ تَحْتَاجُ إلَى قَابِلَةٍ أَوْ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَظْهَرُ فِيهَا الْحَمْلُ؟
(الْجَوَابُ): الْقَوْلُ لَهَا وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَلَا تَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى قَابِلَةٍ وَلَا لِمُدَّةٍ يَظْهَرُ فِيهَا الْحَمْلُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ مِنْ الطَّلَاقِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ خَطَبَ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرَ وَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ الِاخْتِلَاءَ بِهَا بِمُجَرَّدِ خِطْبَتِهَا فَهَلْ تَحْرُمُ خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ أَيَّ مُعْتَدَّةٍ كَانَتْ وَكَذَا الْخَلْوَةُ بِهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي أُمِّ وَلَدٍ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَهَلْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ كَوَامِلَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَذَا أُمُّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَيْضًا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ كَوَامِلَ دُرَرٌ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ قِنَّتَهُ الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ وَحَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةً فَهَلْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِالْإِجْمَاعِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَأَفْتَى بِهِ الْمِهْمَنْدَارِي.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ بَعْدَ عِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ الطَّلَاقِ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهَا فَهَلْ تَكُونُ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمَوْتِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ زَيْدٌ حُبْلَى مِنْ زِنًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَتُرِيدُ التَّزَوُّجَ بِغَيْرِهِ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ إذْ لَا عِدَّةَ لَهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.